فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 87

9/ 9 / 1421 هـ

السؤال: ما الحكم في رجل جامع أهله في صيام واجب غير رمضان؟

الجواب: اتفق العلماء على أن الكفارة تجب بالجماع في نهار رمضان سواء أنزل الماء أو لم ينزل.

ولا يستثنى من ذلك إلا المكره والجاهل والناسي في أصح قولي العلماء.

وإذا أنزل ولم يولج لزمه القضاء عند أكثر أهل العلم وإذا أولج ولم ينزل لزمته الكفارة والقضاء.

فالكفارة مربوطة بالإيلاج وليست بالإنزال.

ولا تجب الكفارة إلا في الجماع بنهار رمضان فلو جامع في قضاء واجب أو نذر أو نحو ذلك لم تجب عليه الكفارة وبه قال الجمهور وهذا ظاهر الأدلة.

وقد قال غيرُ واحد من أهل العلم. لو أن رجلًا وطيء في آخر يوم من رمضان فتبين له أنه من شوال لم تلزمه كفارة لأنه تبين أن صومه لم يكن فرضًا عليه والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت