فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 87

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فنحن مشغل نسائي ولدينا قسم خاص بتجميل المرأة

وتطلب بعض النساء نمص أجفانهن فنرفض بسبب حرمة هذا العمل، ولكن نقترح على النساء بوضع صبغة على الجفن وهذه الصبغة تجعل الشعر غير واضح بسبب لون هذه الصبغة.

فهل هذه الصبغة محرمة أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في حكم الأصباغ في الوجه والشعر الجواز قال تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} .

ولا يُحضر من ذلك إلا أمران:

الأول: صبغ الشعر بالسواد فإنه مكروه في أصح مذاهب أهل العلم، وإن كان المقصود منه التغرير وغش الخاطب فإنه يحرم.

الثاني: ما فيه تشبه بالكافرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد من حديث ابن عمر وسنده جيد.

ولا حرج في صبغ الأجفان لأنه لم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة على منع ذلك، والأصل الجواز مالم يقصد بذلك التشبه بالكافرات والعاهرات وهذا بخلاف النمص فإنه محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة - متفق عليه من حديث ابن مسعود، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين بنتف أو قص أو حلق ولا يرخص في قص شعر الحاجبين إلا ماكان نازلًا على العينين فإنه يؤخذ المؤذي منه، وقالت طائفة من العلماء إن النمص هو إزالة شعر الوجه وفيه نظر.

والصواب قصر معنى النمص على حلق شعر الحاجبين وما كان في معنى الحلق والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

29/ 7 / 1422 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت