فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 87

وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره (8/ 2.) على قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ) . والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لاتحل ذبيحته.

وأمّا من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة من تحليله وكفى بذلك شاهدًا على فساده.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 75.) وأما الناسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تُحرّم عليه لأن الله تعالى قال: (وإنه لفسق) وليس الناسي فاسقًا بإجماع فلا تحرم عليه. .).

وقال ابن قدامة في المغني (11/ 33) نحو هذا.

واعتبر التسمية واجبة في الصيد فلا تسقط مطلقًا بخلاف الذبيحة والصحيح أنه لا فرق بين الصيد والذبيحة فيعذر الناسي في ذلك دون العامد والدلالات على ذلك كثيرة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت