وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث الرجال للنظر في القبور فتهدم المخالفة للسنة، قال أبو الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته) رواه مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج.
ويحرم الصلاة إلى القبور، لما روى مسلم في صحيحه من طريق واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) .
ونُهي عن المشي بالنعال بين القبور، فقد روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلًا يمشى في نعلين بين القبور فقال (يا صاحب السبتيتين ألقهما) وحكى ابن عبد الهادي في المحرر عن أحمد أنه قال: إسناده جيد.
ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا.
قال عبد الرحمن بن مهدى: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر، حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد، ورجل ثقة، ثم خلع نعليه فمشى بين القبور.
وصححه الحاكم، وحسنه النووي في المجموع.
ولا يجوز تحري الدعاء عند القبور، أو إسراجها، أو نبشها بدون ضرورة، وأكبر من ذلك الطواف على القبور، ودعاء أصحابها من دون الله تعالى، فهذا من الشرك بالله الذي لا يغفره تعالى إلا بالتوبة. قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) وقال تعالى (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) .
وإن في تعظيم القبور من المفاسد العظمية التي لا يعلمها إلا الله تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار وتعظيم لله تعالى، وغيرة على التوحيد، وتهجين، وتقبيح للشرك، وبسبب تعظيمها سلبت حرية كثير من البشرية إلى الاسترقاق للمخلوقين وأسرتهم تلك التصورات الضالة، والعقائد الفاسدة، فهم في غيهم يعمهون.
أخوكم
سليمان بن ناصر العلوان
2./2/ 1424هـ