الصفحة 12 من 35

فصل

في تعريف عقد الذمة

إن وصف الذمة لا يطلق على كل من سكن في بلاد الإسلام أو ولد فيها وعاش فيها، بل هو وصف شرعي له شروط وضوابط محددة لا بد من توفرها حتى يتحقق.

يتضح ذلك بالرجوع إلى تعريف أهل العلم لعقد الذمة:

أقوال أهل العلم في تعريف عقد الذمة:

1 -قال البهوتي:

(ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة.

والأصل فيها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} الآية.

وحديث المغيرة بن شعبة: قال لجند كسرى يوم نهاوند: {أمرنا رسول ر بنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية} رواه البخاري) [شرح منتهى الإرادات - (4/ 288) ] .

2 -قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

(معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة) [الشرح الممتع على زاد المستقنع - (8/ 54) ] .

3 -قال محمد بن أحمد عليش المالكي في منح الجليل:

(وفي الجواهر عقد الذمة التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط بذل الجزية والاستسلام منهم) [منح الجليل شرح مختصر خليل - (6/ 128) ] .

4 -قال ابن سيده:

(وعاهد الذمي أعطاه عهدا، وقيل: معاهدته: مبايعته لك على إعطاء الجزية، والكف عنه) [المحكم والمحيط الأعظم - (1/ 120) ] .

فبان من خلال تعريفات أهل العلم لعقد الذمة أنه عقد مرتبط بالجزية وهذا هو سبب تسمية من يدفعون الجزية بأهل الذمة.

قال أبو منصور الهروي:

(وأهل الذمة أومنوا على جزيه يؤدونها فبه سموا أهل الذمة) [الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي - (1/ 357) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت