فهرس الكتاب
أمَّا إن فرَّت أو جُرحت في القتال أو أُسرت وقُدر عليها، فالأظهر عدم جواز قتلها لعموم أحاديث النهي عن قتل النساء ولا مخصِّص لها، ولو صحَّ حديث النسائي وأبي داود لكان ظاهرًا في قتل كل من قاتلت ويحتمل قتلها حال القتال كما يحتمل أن يكون قتلها مطلقًا، وقد قال جمعٌ من أهل العلم بقتل المرأة التي تُقاتل حال القتال أو خارجه وصرَّح به ابن الهُمام الحنفي، لكنَّ الحديث لا يصحّ ثمَّ هو مجملٌ ليس بيّنًا في قتلها إذا ظُفر بها في غير حال مُقاتلتها، ولا يظهر من إباحة قتل النساء إلاَّ ما يُباح من دفع الصائل لأنَّ الصائل لو كان امرأةً مسلمة ساغ دفعه فالمشركة أولى، وحكم المنفردة حكم الصائل المنفرد من دفعه حتى يندفع، وحكم الجماعة الصائلين كالبغاة من قتالهم وقتال من كان ممتنعًا بمنعتهم أو مُعينًا لهم حتى يفيء ويترك صياله وبغيه، وهذان الأمران ثابتان فيها بدلالة الأولى فلا يثبت ما زاد على ذلك، ولا يُقال إنَّها خرجت عن صفة النساء ولحقت بالرجال لمَّا قاتلت؛ إذ ليس معنى مقاتلتها التي تُبيح الدم أن تحمل السلاح، بل قد تكون بتمريض الجرحى ونحوه مما لا يُخالف طبيعة النساء ولا يخرجهنَّ إلى أحكام الرجال بدليل فعل الصحابيات ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خلاف طبيعة النساء لمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ للضرورة، وقد كان المسلمون يأسرون النساء اللاتي يخرجن مع الجيش ولم يشتهر عنهم قتلهنَّ، وإن امتنعت المرأة عن الاستئسار للمسلمين ولم يمكن أسرها إلاَّ بقتلها جاز لأنَّها ممتنعةٌ عن النزول على الحكم الشرعيِّ فلا تنتقل عن حكم قتالها حين كانت في الجيش، وإنَّما تحرم الدماء النساء بأن يُؤسرن ويستسلمن للمسلمين، والله أعلم.
ومثل المرأة في هذا الحكم الصبي غير البالغ فإنَّ المباح فيه دفع صياله لا أكثر، ولا يجوز قتله إلاَّ ضرورةً حين لا يندفع إلاَّ بذلك، ولا بأس بتأديبه وردعه ردعًا يزجر الصبيان أمثاله، ويكثر الكفار استعمال الأطفال في الحروب كما عانى إخواننا في العراق من الصبيان الَّذين يُستعملون في إلقاء الشرائح التي تقصف الطائرات على أثرها، ولا يظهر دليلٌ على جواز قتلهم إلاَّ إن زاد فسادهم وتجاوز الحدَّ، وعُلم أنَّ صيال الواحد منهم لا يندفع إلاَّ بقتل آخر يفعل كفعله، وهذه ضرورةٌ لا يُلجأ إليها إلاَّ بعد استفراغ الوسع واستنفاد الحيل، والله أعلم.
أمَّا من قيل بعدم قتله من الرجال كالرهبان ونحوهم، فإنَّهم إن قاتلوا أُبيحت دماؤهم مطلقًا، لأنَّهم رجالٌ تباح دماؤهم في الأصل، والمانع الذي حُقنت دماؤهم لأجله كالرهبانية يزول بالقتال فيرجعون إلى الأصل فيهم، إذ لا يُستثنى أحد من الرجال إلاَّ على الحكم بعجزه عن القتال أو ببعده عنه وبكونه ليس من شأنه، وكلا الأمرين يزول إن قاتل والله أعلم.
ولا يُباح دم المرأة بمجرَّد استعدادها للقتال وتلقِّيها للتدريبات العسكرية، بل يُباح دمها بأن تقاتل أو تحضر مع المقاتلين، ومن أباح دماء النساء الإسرائيليات بكونهنَّ متدرّبات مستعدَّات للقتال فقد غلط إذ ليست المرأة كالرجل العاجز ممن يحرم دمه لعجزه فإن قدر ببدنه قتل، بل هي كالطفل الذي يحرم دمه إلاَّ أن يُقاتل سواء كان قادرًا أو لا، وقد تستعدُّ المرأة للقتال ثمَّ لا تستطيع الحضور ولا إعانة المقاتلين لضعف قلبها.
والصورة الخامسة: المعاملة بالمِثل.
لقول الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) ، وقوله: (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) ، وهذا يدل على أمرين: