فهرس الكتاب
وكثيرٌ ممن يأخذ بهذا القول يخلط بين هذه المسألة ومسألة قتل نسائهم وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين في البيات والتترس وما شابهها، فيقصد المرأة بالقتل مستدلاًّ بقتلهم نساء المسلمين فيما يكون صورته صورة القتل بغير قصدٍ، وهذا من العدوان والتسوية بين ما فرَّق الشارع بينه من أحوال القتال، بل لا يُستباح قتل نسائهم على القول بقتل نسائهم إلاَّ إن أفردوا نساء المسلمين بالقتل في غير تترس ولا بيات.
أمَّا النساء في جزيرة العرب؛ فإنَّ دخول الكافر شيئًا من بلاد الإسلام بلا أمانٍ صحيح لا ينقله عن الإباحة الأصليَّة، بل يبقى الرجال مباحةً دماؤهم والنساء مباحًا استرقاقهنَّ، ودخول الكافر والكافرة جزيرة العربِ خاصَّةً عُدْوانٌ عليها وانتهاكٌ لحرمتها، ولكنَّه لا يبلغ أن تكون عقوبته القتل في حقِّ المرأة بل بحسبها الاسترقاق وإن رأى الإمام الحاجة إلى عقوبتهنَّ وتعزيرهنَّ لئلا يدخل غيرهنَّ فعل، إلاَّ إن أفسدت في البلاد بالتنصير أو بالدعوة الصريحة إلى الفجور فقتلها جائزٌ لما قُدِّم.
فتكون دماء النساء مُباحةً في التترس والبيات على ما تقدَّم من شروط، كما تُباح بالحرابة إذا ارتكبت ما يوجبها مما يفعل الرجال، ويُباح دم المرأة إذا قاتَلت حال القتال، وقيل بإباحة دمها إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأفردوهنَّ بالقتل وليس هذا القول بظاهرٍ.
فهذه أحكام الذرية حين تُباح دماؤهم، وبهذا ينتهي الحديثُ عمَّن تحرم دماؤهم ابتداءً، ويتبعه الحديث عمَّن تحرم دماؤهم لسببٍ عارضٍ بعد أن تكون في الأصل مباحةً، والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.