فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 528

فالأول: مأجور عليه، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والثاني: مختَلَف فيه، فقيل لا يجوز، لقوله, صلى الله عليه وسلم:"بلِّغوا عني ولو آية"، وقيل: يجوز، والأفضل للمعلِّم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به، لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا له.

وأما الثالث: فيجوز في قولهم جميعًا، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معلِّمًا للخلق، وكان يقبل الهدية، ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جُعلًا، وقال النبي, صلى الله عليه وسلم:"واضربوا لي معكم فيها بسهم"1.

1 رواه البخاري في كتاب"الطب"من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت