ومنع هذا القسم الشافعي في إحدى روايتيه، وقال:"وحيث وقع بالسٌّنَّة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سُنة عاضدة تبيِّن توافق الكتاب والسٌّنَّة"1.
القسم الرابع: نسخ السٌّنَّة بالسٌّنَّة، وتحت هذا أربعة أنواع:
1-نسخ متواترة بمتواترة، 2- ونسخ آحاد بآحاد، 3- ونسخ آحاد بمتواترة، 4- ونسخ متواترة بآحاد - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسٌّنَّة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه.
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه.
1 انظر الإتقان جـ2 ص21.