الصفحة 12 من 58

(أ) فالسيولة بمعناها الأول هي النقود, وبالتالي فإن المسائل التي تطرق إليها الفقهاء حول ضرورة توافر النقود تدخل في هذا الباب ومنها على سبيل المثال:

1 -المضاربة حيث لا تصح إلاّ من خلال تقديم النقود عند جمهور الفقهاء, وحتى الذين أجازوا المضاربة في الأعيان فإنهم اشترطوا أن تقوم عند التعاقد, أو قبل البدء بالعمل [1] .

2 -شركة الأموال على نفس الخلاف السابق [2] .

3 -زكاة النقود وعروض التجارة وأسهم الشركات, حيث يجب أن تكون زكاتها بدفع النقود - كقاعدة عامة - وكذلك الفرق بين سن وسن أخرى في زكاة المواشي كما هو الحال في زكاة الإبل, حيث يدفع الفرق بالنقد [3] .

4 -عند تصفية الشركات, حيث إن الأصل في ذلك أن تتم ذلك من خلال تحويل جميع موجوداتها إلى نقود.

5 -ردّ القروض النقدية, حيث ترد بالنقد.

6 -ردّ الديون والمستحقات على المدينيين سواء كان في حالة الإفلاس أم في حالة قيام القضاء ببيع المرهون أو بيع الممتلكات لردّ الديون, كل ذلك يتم من خلال تسييل الموجودات إلى نقود حتى يتم أداء الديون والحقوق إلى أصحابها.

(1) يراجع: بدائع الصنائع (7/ 3542) وحاشية الدسوقي (3/ 355) وفتح العزيز (10/ 436) ومنتهى الإردات (2/ 200) والمغني (5/ 33) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 3531) والقوانين الفقهية ص 280 وحاشية الدسوقي (3/ 351) والحاوي للماوردي (6/ 473) والمغني (5/ 14) .

(3) يراجع: أ. د. يوسف القرضاوي: فقه الزكاة ط. وهبة بالقاهرة, وكتابنا: بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة ط. دار البشائر الإسلامية بروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت