للمشروع, كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص, على النحو المشار إليه.
4 -لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال, فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
5 -لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها نص يلزم بالبيع ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل, وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع, وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلاّ بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين.
6 -لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصًا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلًا.
ويترتب على ذلك:
(أ) عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.
(ب) أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي, وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة, ويعرف مقدار الربح, إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد, وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة, وفقًا لشروط العقد.
(ج) أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.
7 -يستحق الربح بالظهور, ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلاّ بالقسمة, وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته.