فهرس الكتاب
(وثانيًا) بمكة المكرمة بتاريخ 26 شعبان 1428 هـ الموافق 8 سبتمبر 2007
(وثالثًا) بمملكة البحرين بتاريخ 7 و 8 صفر 1429 هـ الموافق 13 و 14 فبراير 2008 م, بعد ما اجتمعت اللجنة المنبثقة منه بتاريخ 6 محرم 1429 هـ الموافق 15 يناير 2008 بمملكة البحرين بحضور عدد كبير من ممثلي مختلف البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وقدمت تقريرها إلى المجلس الشرعي, وبعد النظر فيما دار في هذه الاجتماعات، والأوراق والبحوث التي قدمت فيها، فإن المجلس الشرعي - إذ يؤكد على ما ورد بشأن الصكوك في المعايير الشرعية - يوصي المؤسسات المالية الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية أن تلتزم عند إصدار الصكوك بما يأتي:
أولًا: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعًا وقانونًا، سواء أكانت أعيانًا أم منافع أم خدمات وفقًا لما جاء في المعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند (2) وبند 5 - 1 - 2 ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته.
ثانيًا: لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون, إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشرعي رقم (21) بشأن الأوراق المالية.
ثالثًا: لا يجوز لمدير الصكوك، سواء أكان مضاربًا أم شريكًا أم وكيلًا بالاستثمار أن يلتزم بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضًا عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان، بشرط أن يكون ذلك منصوصًا عليه في نشرة الاكتتاب.