4 -أن هذا الموضوع يعالج القضايا المتعلقة بعقود التوثيق وتأثرها بالوفاة، فإنه قد تثبت للإنسان بعض الحقوق في حياته، ويحتاج الورثة لمعرفة حكم انتقالها إليهم بعد وفاة مورثهم كي لا تنشأ منازعات بينهم وبين الطرف الآخر ·
5 -أن إفراد هذا الموضوع بالبحث، وبيان أحكامه الشرعية التفصيلية، وتحرير مسائله، وتنظيم فروعه، له أهميته وفائدته؛ فإن الفقهاء قد تكلموا على أثر الوفاة في عقود التوثيق في الرهن، والضمان، والكفالة، والحوالة، فرغبت في إفرادها بالبحث، فجمعت ما تناثر من مسائل وفروع الموضوع المختلفة في هذا البحث ·
تلك أبرز الأسباب التي دعت إلى الكتابة في هذا الموضوع ·
الكلام في التمهيد عن تعريف التوثيق، وعن المقصود بعقود التوثيق في الفقه الإسلامي، ويقسم الكلام فيه في مطلبين:
المطلب الأول: تعريف التوثيق ·
المطلب الثاني: المقصود بعقود التوثيق ·
وتوضيح ذلك فيما يلي:
المطلب الأول
تعريف التوثيق
أ- تعريف التوثيق لغة:
الثقة: مصدر قولك وثق به يثق، بالكسر فيهما، وثاقة وثقة بمعنى ائتمنه ·
ويقال فلان ثقة وهي ثقة وهم ثقة، ويجمع على ثقاتٍ في جماعة الرجال والنساء ·
وأوثقه في الوثاق أي: شده في الرباط، ومنه قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق (1) ·
والوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع الوثائق · والوثيق: الشيء المحكم، والجمع وثاق ·