الصفحة 33 من 75

كلًا من الضمان والرهن من عقود التوثيق ·

الدليل الرابع: القياس على الشهادة ·

بيانه: أن الضمان وثيقة يستوفى منها المال، فينتقل إلى الورثة كالشهادة، فما أنه إذا كان على الحق شهادة، فمن حق الورثة مطالبة الشهود بأداء الشهادة، كذلك إذا كان بالدين ضامن كان من حق الورثة مطالبته به، بجامع أن كلا من الشهادة والضمان من وسائل التوثيق ·

الدليل الخامس: القياس على المضمون له في حال الحياة ·

بيانه: أن للمضمون له في حياته مطالبة الضامن والمضمون عنه بدينه، فإذا توفي انتقل دينه إلى ورثته مضمونًا، لأنهم خليفة المتوفى في ماله، فإذا كان له حق المطالبة في حياته، كان لورثته حق المطالبة بعد وفاته قياسًا عليه ·

الدليل السادس: القياس على الكفيل بالنفس ·

بيانه: أنه لو توفي المكفول له لا يبرأ الكفيل، فكذلك إذا توفي المضمون له لا يبرأ الضامن قياسًا عليه، بجامع أن كلًا منهما من وسائل التوثيق ·

والله أعلم ·

المبحث الثالث

أثر الوفاة في عقد الكفالة بالنفس

يشتمل عقد الكفالة بالنفس على ثلاثة أطراف:

الكفيل: وهو من يقبل الكفالة الملتزم بها ·

والمكفول به: وهو الملتزم بإحضاره، وهو الذي عليه الدين ·

والمكفول له: وهو صاحب الحق؛ أي: من له الدين ·

لذا ناسب تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر وفاة الكفيل ·

المطلب الثاني: أثر وفاة المكفول به ·

المطلب الثالث: أثر وفاة المكفوله له ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت