الصفحة 19 من 75

يقبض بسبب الوفاة، فكان لورثته حق القبض، كما كان لمورثهم ذلك، وفي هذا صيانة لكلام العاقدين عن الإلغاء ·

والله أعلم ·

المبحث الثاني

أثر الوفاة في عقد الضمان

أنواع الضمان والكفالة:

الضمان نوعان: ضمان بالمال، وضمان بالنفس (1) ، وهذا المبحث معقود للضمان بالمال ·

وعقد الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف:

ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له ·

لذا ناسب تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر وفاة الضامن ·

المطلب الثاني: أثر وفاة المضمون عنه ·

المطلب الثالث: أثر وفاة الضامن والمضمون عنه معًا ·

المطلب الرابع: أثر وفاة المضمون له ·

وتفصيل الكلام في ذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: أثر وفاة الضامن:

إذا توفي الضامن بالمال فهل يبطل ما التزمه من المال بوفاته أو لا؟ وإذا كان لا يبطل الضمان بوفاته فهل يحل الدين المؤجل بوفاته أو لا؟ وإذا كان يؤخذ الدين من تركته فهل يرجع ورثته بذلك على المضمون عنه أو لا؟

لذا ناسب تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم تأثر الضمان بوفاة الضامن ·

الفرع الثاني: حكم حلول الدين المؤجل بوفاة الضامن ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت