المبحث الأول
أثر الوفاة في عقد الرهن
أثر الوفاة في عقد الرهن يشمل: وفاة الراهن، ووفاة المرتهن، فناسب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: أثر وفاة الراهن ·
المطلب الثاني: أثر وفاة المرتهن ·
المطلب الأول
أثر وفاة الراهن
وفاة الراهن قد تحدث بعد القبض، وقد يحدث بعد العقد وقبل القبض، لذا ينقسم الكلام في هذا المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: أثر وفاة الراهن بعد القبض ·
الفرع الثاني: أثر وفاة الراهن قبل القبض ·
وتفصيل الكلام في ذلك فيما يلي:
الفرع الأول: أثر وفاة الراهن بعد القبض:
إذا توفي الراهن بعد أن قبض المرتهن الرهن فهل تؤثر وفاته في التزامه بالرهن، فيسقط حق المرتهن من الوثيقة، أو لا يؤثر في ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا تؤثر وفاة الراهن في لزوم الرهن بعد القبض، فيختص المرتهن بثمنه، وبهذا قال الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ·
القول الثاني:
يبطل الرهن بوفاة الراهن بعد القبض، فيجب رد الرهن إلى الورثة، ولا يكون المرتهن أولى بثمنه، وبهذا قال الظاهرية (5) ·
الأدلة:
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي: