الصفحة 43 من 75

به لقوة أدلته ووجاهتها، ولأن ما استدل به للقولين الآخرين قد أجيب عنه، ولأن هذا القول فيه محافظة على عقد الكفالة، وعلى حقوق الورثة ·

المبحث الرابع

أثر الوفاة في عقد الحوالة

سيتناول الكلام في هذا المبحث تعريف الحوالة، وأدلتها، وحقيقتها، وشروطها إجمالًا، وذلك حتى يتبين سبب إدخالها في عقود التوثيق، ولما لذلك من أثر في التوصل إلى الحديث عن أثر الوفاة في عقد الحوالة ·

ولذا ينقسم الكلام في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدلة مشروعية الحوالة وحقيقتها ·

المطلب الثاني: شروط الحوالة إجمالًا ·

المطلب الثالث: أثر الوفاة في عقد الحوالة ·

وبيان ذلك فيما يلي:

المطلب الأول: أدلة مشروعية الحوالة وحقيقتها:

سيكون الكلام في هذا المطلب عن أدلة مشروعية الحوالة، وعن حقيقتها، وذلك في فرعين:

الفرع الأول: أدلة مشروعية الحوالة ·

الفرع الثاني: حقيقة الحوالة ·

وبيان ذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول أدلة مشروعية الحوالة:

دل القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، على مشروعية الحوالة ·

فأما القرآن فقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى (1) ، والحوالة عقد إرفاق ومعروف وبر · وقوله تعالى: وافعلوا الخير (2) ، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف (3) ·

وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) متفق عليه (4) ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت