الصفحة 28 من 41

عند المالكية والحنفية لا يجوز للمحرم أن يختضب الحناء لأنه طيب والمحرم ممنوع من التطيب سواء كان رجلا أو امرأة وسواء كان الخضاب بها في اليدين أو في الرأس أو غير ذلك من أجزاء البدن.

والشافعية قالوا: يكره الخضاب بالحناء للمرأة حال الإحرام: إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا ولو كانت غير معتدة وأما الرجل فيجوز له الخضاب بها حال الإحرام في جميع أجزاء جسده ما عدا اليدين والرجلين فيحرم خضبهما بغير حاجة وكذا لا يجوز له أن يغطى رأسه بحناء ثخينة

والحنابلة قالوا: لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ما عدا رأس الرجل وفي هذه سعة )) . [1]

سئل شيخ الإسلام عن الخضاب للمحرم فقال ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم . وقال في رواية الميموني الحناء مثل الزينة ومن يرخص في الريحان يرخص فيه . وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت فقال الحناء من الزينة ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء . [2]

وقال أيضا: وأما بالحناء فقد نص أحمد على أنه ليس بطيب ولكنه زينة . [3]

(1) - الفقه على المذاهب الأربعة 1/1026 .

(2) - شرح العمدة 3/102 .

(3) - شرح العمدة 3/107 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت