فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 44

والعقد الفاسد هو: هو المشروع أصلًا لا وصفًا (1) ، فهو الصحيح بذاته [ أركانه وشروط الانعقاد ] ، مختلًا ببعض أوصافه الخارجيَّة ، كما إذا كان محل العقد مجهولًا ، أو كان في الثمن خللٌ من مجهوليَّةٍ وشبهها (2) .

وتفسد الإجارة بالذات لو وجدت شروط الإنعقاد ، ولم يوجد أحد شروط الصحة (3) .

وشروط الصحة في عقد الإجارة .. هي (4) :

رضا العاقدين .

تعيين المأجور تعيينًا نافيًا للجهالة والغرر .

معلوميَّة الأجرة .

معلوميَّة المنفعة .. والمنفعة هنا تحدَّد بتعيين المدَّة ، كما في الدار ، والظئر .. إلخ ، وتحدد منفعة كلُّ مأجورٍ بحسب نوع الانتفاع فيه .

فإذا كان العقد فاسدًا بسبب عدم تحديد المدَّة ، وهي هنا مدَّة بقاء [ اللقيحة ] ، ومن ثم [ الجنين ] في رحم [ الحاضنة ] .. فسد العقد !.

وللعقد الفاسد أحكام .. وهي في الإجارة خاصَّةً الآتي:

1.نفاذ الإجارة .

2.ويلزم هنا [ أجر المثل ] ، ولا يلزم الأجر المسمى - وهذا إذا لم يكن الفساد بسبب مجهوليته - (5) ، وهذا قبل التنفيذ ، وإلاَّ فبعده لاحظ ما بعد هذه الفقرة .

3.لكل من العاقدين فسخ العقد قبل التنفيذ (6) .

وفي أحكام [ الظئر ] خاصَّة - بالنسبة للفسخ -:

أ. يجوز لها فسخ الإجارة لو تمرَّضت (7) ، دفعًا للضرر عن نفسها .

ب. ويجوز [ للمُسترضِع ] فسخها إذا: تمرَّضت ، أو حملت ، أو لم يأخذ الصبي ثديها ، أو اسْتُفرغ لبنها (8) .

(1) المادة [ 109 ] من مجلة الأحكام العدليَّة .

(2) المادة [ 364 ] من المجلة العدلية .

(3) المادة [ 460 ] من المجلة العدلية .

(4) راجع المواد: 448 إلى 457 من المجلة العدلية .

(5) راجع المادتين: 461 و 462 من المجلة العدلية .

(6) المادة [ 372 ] من المجلة العدلية .

(7) المادة [ 581 ] من المجلة العدليَّة .

(8) الهامش السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت