والعقد الفاسد هو: هو المشروع أصلًا لا وصفًا (1) ، فهو الصحيح بذاته [ أركانه وشروط الانعقاد ] ، مختلًا ببعض أوصافه الخارجيَّة ، كما إذا كان محل العقد مجهولًا ، أو كان في الثمن خللٌ من مجهوليَّةٍ وشبهها (2) .
وتفسد الإجارة بالذات لو وجدت شروط الإنعقاد ، ولم يوجد أحد شروط الصحة (3) .
وشروط الصحة في عقد الإجارة .. هي (4) :
رضا العاقدين .
تعيين المأجور تعيينًا نافيًا للجهالة والغرر .
معلوميَّة الأجرة .
معلوميَّة المنفعة .. والمنفعة هنا تحدَّد بتعيين المدَّة ، كما في الدار ، والظئر .. إلخ ، وتحدد منفعة كلُّ مأجورٍ بحسب نوع الانتفاع فيه .
فإذا كان العقد فاسدًا بسبب عدم تحديد المدَّة ، وهي هنا مدَّة بقاء [ اللقيحة ] ، ومن ثم [ الجنين ] في رحم [ الحاضنة ] .. فسد العقد !.
وللعقد الفاسد أحكام .. وهي في الإجارة خاصَّةً الآتي:
1.نفاذ الإجارة .
2.ويلزم هنا [ أجر المثل ] ، ولا يلزم الأجر المسمى - وهذا إذا لم يكن الفساد بسبب مجهوليته - (5) ، وهذا قبل التنفيذ ، وإلاَّ فبعده لاحظ ما بعد هذه الفقرة .
3.لكل من العاقدين فسخ العقد قبل التنفيذ (6) .
وفي أحكام [ الظئر ] خاصَّة - بالنسبة للفسخ -:
أ. يجوز لها فسخ الإجارة لو تمرَّضت (7) ، دفعًا للضرر عن نفسها .
ب. ويجوز [ للمُسترضِع ] فسخها إذا: تمرَّضت ، أو حملت ، أو لم يأخذ الصبي ثديها ، أو اسْتُفرغ لبنها (8) .
(1) المادة [ 109 ] من مجلة الأحكام العدليَّة .
(2) المادة [ 364 ] من المجلة العدلية .
(3) المادة [ 460 ] من المجلة العدلية .
(4) راجع المواد: 448 إلى 457 من المجلة العدلية .
(5) راجع المادتين: 461 و 462 من المجلة العدلية .
(6) المادة [ 372 ] من المجلة العدلية .
(7) المادة [ 581 ] من المجلة العدليَّة .
(8) الهامش السابق .