وقياسًا على الحكمين السابقين [ للظئر ] - وهي المقيس عليها في تجويز [ الحضن ] - ، يُعرف حكم عقد [ الحضن ] في حقِّ الفسخ ..
فيمكن أن نقول بالآتي:
أولًا /
الحق لحاضنة اللقيحة بفسخ العقد ، إذا أصيبت بضررٍ يحول دون استمرار ذلك [ الحضن ] .
ويجب أن يُقرر الطبيب المختص ، إصابتها بضررٍ يحول دون استمرار حضنها ، بأن كان فيه تهديدٌ لحياتها .
كما تجب مراعاة أحكام: تعارض المصالح والمفاسد ، وتعارض المفاسد بعضها مع البعض الآخر.. والواردة بمواد المجلة العدلية الآتية:
المادة 17 / [ المشقة تجلب التيسير ] .
المادة 18 / [ الأمر إذا ضاق اتَّسع ] .
المادة 19 / [ لا ضرر ولا ضرار ] .
المادة 20 / [ الضرر يُزال ] .
المادة 21 / [ الضرورات تُبيح المحضورات ] .
المادة 22 / [ الضرورة تقدَّر بقدرها ] .
المادة 23 / [ ما جاز لعذر بطل بزواله ] .
المادة 24 / [ إذا زال المانع عاد الممنوع ] .
المادة 25 / [ الضرر لا يُزال بمثله ] .
المادة 26 / [ يُتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ] .
المادة 27 / [ الضرر الأشدَّ يُزال بالضرر الأخف ] .
المادة 28 / [ إذا تعارضت مفسدتان روعيت أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما ] .
المادة 29 / [ يُختار أهون الشرَّين ] .
المادة 30 / [ درء المفاسد أولى من جلب المنافع ] .
المادة 31 / [ الضرر يُدفع قدر الإمكان ] .
المادة 32 / [ الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامَّة أم خاصَّة ] .
المادة 33 / [ الاضطرار لا يُبطل حقَّ الغير ] .
ويُراعي الطب من أنواع المفاسد:
1.عدم القدرة على إيجاد حاضنة أخرى .
2.أو عدم إمكان تنمية اللقيحة أو الجنين خارجًا ، مع قدرة الحاضنة
على معاناة بعض المصاعب دون الموت ، والتي يستطيع الطب
السيطرة عليها .