فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 44

وقياسًا على الحكمين السابقين [ للظئر ] - وهي المقيس عليها في تجويز [ الحضن ] - ، يُعرف حكم عقد [ الحضن ] في حقِّ الفسخ ..

فيمكن أن نقول بالآتي:

أولًا /

الحق لحاضنة اللقيحة بفسخ العقد ، إذا أصيبت بضررٍ يحول دون استمرار ذلك [ الحضن ] .

ويجب أن يُقرر الطبيب المختص ، إصابتها بضررٍ يحول دون استمرار حضنها ، بأن كان فيه تهديدٌ لحياتها .

كما تجب مراعاة أحكام: تعارض المصالح والمفاسد ، وتعارض المفاسد بعضها مع البعض الآخر.. والواردة بمواد المجلة العدلية الآتية:

المادة 17 / [ المشقة تجلب التيسير ] .

المادة 18 / [ الأمر إذا ضاق اتَّسع ] .

المادة 19 / [ لا ضرر ولا ضرار ] .

المادة 20 / [ الضرر يُزال ] .

المادة 21 / [ الضرورات تُبيح المحضورات ] .

المادة 22 / [ الضرورة تقدَّر بقدرها ] .

المادة 23 / [ ما جاز لعذر بطل بزواله ] .

المادة 24 / [ إذا زال المانع عاد الممنوع ] .

المادة 25 / [ الضرر لا يُزال بمثله ] .

المادة 26 / [ يُتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام ] .

المادة 27 / [ الضرر الأشدَّ يُزال بالضرر الأخف ] .

المادة 28 / [ إذا تعارضت مفسدتان روعيت أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما ] .

المادة 29 / [ يُختار أهون الشرَّين ] .

المادة 30 / [ درء المفاسد أولى من جلب المنافع ] .

المادة 31 / [ الضرر يُدفع قدر الإمكان ] .

المادة 32 / [ الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامَّة أم خاصَّة ] .

المادة 33 / [ الاضطرار لا يُبطل حقَّ الغير ] .

ويُراعي الطب من أنواع المفاسد:

1.عدم القدرة على إيجاد حاضنة أخرى .

2.أو عدم إمكان تنمية اللقيحة أو الجنين خارجًا ، مع قدرة الحاضنة

على معاناة بعض المصاعب دون الموت ، والتي يستطيع الطب

السيطرة عليها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت