فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 44

ويصحُّ عندهم .. لمن استأجر وقفًا ، أن يوقف منفعته على مستحقٍّ

آخر غير الأول ، ولمدة إجارته (1) .

ففي مذهب الحنفية ، يجوز العدول عمَّا هو معروف عندهم ، لحاجة

الزمان ، وتغير الأعراف ، خصوصًا .. وأن أبا الليث السمرقندي

يقول:[ إذا لم يوجد في مذهب الإمام قولٌ في مسألةٍ ، يُرجع إلى

مذهب الإمام مالك ، لأنه أقرب المذاهب إليه ] (2) .

كما أجاز المتأخرون من الحنفية .. الأخذ بغير المذهب - عند

الضرورة - ، بل والأخذ برأي المخالف (3) .

كما أوجبوا مراعاة اختلاف الأزمنة .. وتغير الأعراف ، وأحوال

المكلفين ، ويجب على المفتي أن يقول فيها برأيٍّ جديد ، فإن هؤلاء

المشايخ ..[ دققوا النظر في اجتهاداتهم ، على ما رأوا من اختلاف

الأحوال ، وعادات الناس في عصرهم وزمنهم فيما وقع لهم من

النوازل ، وكلُّ ذلك ممَّا تمسُّ إليه الحاجة .. ] (4) .

بناءً على كلِّ ما تقدم .. نقول /

يجوز التصدُّق بالمنفعة .. ويستتبع ذلك: جواز التبرع على سبيل الصدقة بمنفعة [ رحم امرأةٍ ] ، أي هبة المنفعة ابتغاء الأجر .

ويجب ألا تغيب عنَّا بقية الشروط التي وضعناها آنفًا .. بل يجب استحضارها في الذهن في كلِّ خطوةٍ من خطوات هذا البحث وأشباهه ! .

(1) الشرح الصغير للدردير - 2/ 275 نقلًا عن د. أحمد الخطيب - مرجع سابق / 89 .

(2) ردِّ المحتار على الدرِّ المختار للعلاَّمة محمد أمين بن عابدين - 1 / 411 .. ناقلًا إيَّاه عن تأسيس

النظر لأبي الليث السمرقندي [ ما زال مخطوطًا ] . راجع كتابنا: مشايخ بلخ من الحنفية وما

انفردوا به من المسائل الفقهية - 2 / 832 .

(3) ردِّ المحتار - المرجع السابق - .. 4 / 95 ، 507 .

(4) النوازل لأبي الليث السمرقندي [ الورقة 2/ أ نسخة فاتح ] .. نقلًا عن كتابنا: مشايخ بلخ -

2 / 833 ، وراجع: الخانية - 1 / 401 ، والهندية - 1 / 433 .

وراجع في هذا أيضًا: النوازل باب الفتوى ، الخانية - 3 / 401 ، البزازية - 3/ 354 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت