فهرس الكتاب
ثامنًا: خلافة أمير المؤمنين علي ÷ ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم له: وليست نَصِّيَّة، ولم يَدَّعِ هو ذلك، بل هو براء مما تنسبه إليه الرافضة.
تاسعًا: ثبوت شرعية الطرق التي تمت بها مبايعة وتولية الخلفاء الراشدين: فخلافة عمر، كانت بنص من أبي بكر _ رضي الله عنهما _.
وخلافة عثمان كانت باجتماع من أهل الحل والعقد المعيَّنين من قبل عمر÷.
وخلافة علي ÷ كانت باجتماع من أهل الحل والعقد غير المعينين.
عاشرًا: أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها _ أهل الحل والعقد _.
حادي عشر: مشروعية الاستخلاف مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.
ثاني عشر: لا يجوز نكث البيعة؛ فهي واجبة في عنق المسلم متى وجد الإمام المستحق لها.
ثالث عشر: طريق القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية: وإنما تنعقد بها الإمامة؛ نظرًا لمصلحة المسلمين؛ كما في خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزبير، وتمت له الخلافة.
رابع عشر: يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل: فلا يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه، وإنما ذلك من باب الأولى.
وكما لا يشترط إمامة الأفضل لا يشترط كذلك العصمة في الإمام من باب أولى.
خامس عشر: على الإمام واجبات كثيرة وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن مقاصد الإمامة.
ومنها _ زيادة على ما مضى _:
1_ استيفاء الحقوق المالية، وصرفها في مصارفها الشرعية.
2_ اختيار الأكفياء للمناصب القيادية.
3_ الإشراف على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية.
4_ الرفق بالرعية، والنصح لهم، والبعد عن تتبع عوراتهم.
سادس عشر: للإمام على رعيته حقوق كثيرة تعينه على القيام بواجباته، ومنها:
1_ السمع والطاعة في المنشط والمكره، وحين الأثرة في غير معصية الله _عز وجل_.
وهذه الطاعة ليست مشروطة بكونه عادلًا، بل ولو كان فيه فسق، وفجور، وجور.
2_ النصرة، والتقدير، وإنزاله منزلته اللائقة به.