ج - ثورة يوليو 1952
أصدرت الثورة في 18/ 9/1952 القانون رقم 199 لعام 1952 يقضى بتخفيض ايجارات المساكن التى أنشئت وأجرت من 1/ 1/ 1944 حتى صدور القانون بما مقداره 15% من الأجرة التعاقدية على أن يطبق التخفيض من الأجرة المستحقة في أول أكتوبر 1952.
وعندئد اشتدت الأزمة في المدن من جديد إذ امتنع الملاك عن إنشاء المبانى لفترة وجيزة ولكن سرعان ما دبت الحياة والإنشاءات مرة أخرى خصوصا للرأسمالية الوطنية وأن مجال الاستثمار في العقارات في القاهرة وكافة المدن يفضل عن الاستثمار في الأراضى الزراعية نتيجة المناخ الجديد في الريف المصرى بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى.
كانت إيجارات المبانى الجديدة مرة أخرى طليقة من كل قيد وفق الاتفاق الحر بين المالك والمستأجر إلى أن صدر فجأة ولأسباب سياسية بحتةالقانون رقم 55 لعام 58 وبمقتضاه تجمدت الإيجارات مرة أخرى بعد أن خفضت بما مقداره 20% من الأجرة التعاقدية.
احتج الملاك بالامتناع عن التشييد ثم عادوا ولم يجدوا وسيلة أخرى للاستثمار في مناخ التمصير واحتمالات التأميم أو الاتجاه نحو الاشتراكية لم يجدوا أفضل من الاستثمار في العقارات وإيجارات المساكن.
وجاءت المرة الثالثة عندما صدر القانون رقم 168 لعام 1961 والذي تضمن تخفيضا مقداره 20% من الإيجارات للعقارات المنشأة من سبتمبر 1958 وذلك من أجل الحصول على تأييد شعبى أقوى.
ثم صدر القانون رقم 46 لعام 1962 والذى حدد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدا سنويا قدره 5% من قيمة الأرض و 8% من قيمة المبانى.
د - فترة السبيعنيات
جاء القانون رقم 49 لعام 1977 ليلغى كافة القوانين السابقة عليه ويستحدث بعض الأحكام الجديدة منها السماح بزيادة الأجرة بنسبة مئوية إذا استغلت العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بموافقة المالك
(تترواح ما بين 20% إلى 50%) وزيادة قيمة ما يؤول للمالك نظير الإيجار المفروض بقيم متدرجة.
هـ - فترة الثمانينات
فى عام 1981 صدر القانون رقم 136 الذى جاء ليحدد القيمة الإيجارية بواقع 7% من تكلفة الأرض والمبانى فقط بالاتفاق بين المالك والمستأجر كما ألزم القانون المالك تأجير ثلثى مساحة العقار وترك له حرية التصرف في الثلث الباقى وأن توزع أعباء الصيانة بين المالك والمستأجر بنسب متفاوتة حسب تاريخ إنشاء المبنى.
و- فترة التسعينات
صدرالقانون رقم 4 لعام 1996 في مادته الأولى على أن لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون.
ونص القانون في مادته الثانية على تطبيق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من خلال القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.