الناس وأجاز الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء إن الشئ لا يكون مالا إلا إذا توافر له عنصران وهما أن يكون الشئ له قيمة بين الناس سواء عينا أو منفعة مادية أو معنوية والثانى أن يكون الشئ قد أباح الإسلام الانتفاع به في حالة السعة والاختيار.
من تعاريف الحنابلة: أن المال ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرر كعقار وجمل ودود قز وديدان لصيد وطير لقصد صوته كبلبل أما ما لا نفع فيه كالحشرات ومافيه نفع محرم كخمر وما لا يباح إلا لضرورة كالميتة ومالا يباح اقتناؤه إلا لحاجة فليس مالا.
ومن تعاريف المالكية: ماعرفه به صاحب الموافقات بقوله: المال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه.
وقال الشافعى رضى الله عنه: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفة وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك.
وجاء في مصنف العالم الحنفى الجليل محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى شرح الملتقى) بعد نقله التعريف التقليدى عن أئمة المذهب ما نصه (( ويطلق المال على القيمة وهى ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير ) ).
والرأى القانونى: المال هو كل ما له قيمة مادية يعتبر مالا عينا أو منفعة أو حقا من الحقوق العينة أو الشخصية مثل حقوق الملكية الفكرية
3 -ما هو قولك لو أتلفت لك سيارتك أو أخذت قلمك بالتأكيد ستطلب منى الثمن. أى الأشياء العينية صورة أخرى للفلوس كذلك عندما يتم تعيينك في عمل ما في العادة يسألك المدير الإدراى ماهى مؤهلاتك العلمية وما هى سنوات الخبرة لديك؟ أليس هما محددان لتحديد راتبك الوظيفى مما يعنى أن شهاداتك وخبرتك صورة أخرى من المال وكذلك منفعة السكن هى صورة من المال لأنها تدر مالا لصاحب العقار من المستأجر وأن لم يؤجرها لن يحصل على مال إذن منفعة الإيجارة صورة أخرى للمال.
4 -الإجارة كما عرفها الفقهاء هى منفعة السكن بعوض أى مال مقابل مال أو أي شئ يثمن بمال.
صديق: عندما تقرر أن المستأجر أولى بالشراء من أى شخص آخر هو ظلم للمالك وتعدى على إحدى خصوصياته.
الرد:
1 -نعم لا يوجد بيع قصرى أو جبرى وكل مالك له الحق في التملك كيفما يشاء لكننا هنا لا نجبر المالك على بيع العقار للمستأجر إنما نقول أن المستأجر له حق الشراء بالشفعة عند رغبة المالك للبيع وذلك لعدة أسباب:
أ - المساهمة في تقليل العلاقات الإيجارية.
ب - لمنع الضرر للمستأجر لأنه ربما يكون المستأجر بحاجة ماسة للسكن لاعتبارات تخصه هو أو عائلته (المستأجر) .
ج - لمنع الملاك من استخدام الملاك لحق طرد المستأجر تحت حجة بيع الشقة.
د - دفع بعض المستأجرين في المحافظة على العقار لاحتمالية شرائه للشقة عند رغبة المالك في البيع.
هـ - المالك سيحصل على المال الذى يريده من المستأجر مثل أى شخص آخر أى لا ضرر عليه.
5 -والشفعة مشروعة بالشفعة في السنة فما رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن النبى أنه قال"جار الدار أحق بالدار من غيره"وإذا كان حق الشفعة وضع للجار كما ورد في الحديث الشريف (ربما يكون غير متضرر ضررا مباشرا) فمن باب أولى تكون الشفعة للمستأجر القاطن بالدار بالفعل.