فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 126

الجنوبى من مصر لأن تلك المنطقة في حالة إنشاء تلك الطرق ستكون نقطة تلاقى (أقرب منطقة) لمنطقتين صناعيتين كبرتين أوربا في الشمال والصين واليابان شرقا بالإضافة أن الدول الأفريقية منجم للمواد الخام وسوق كبرى تستطيع تلك المدن لعب دور تجارى كبير جدا بالإضافة لقربها لمنطقة سياحية كبرى في اسوان والاقصر.

بالإضافة طريق مكة - وسط أفريقيا المار بمصر يشجع تلك المدن على الازدهار وأيضا وجود ذلك الطريق سيشجع مرور قوافل الحج والعمرة من خلال الأراضى المصرية مما يشجع على تنشيط السياحة والتجارة البينة في مصر وليس أدل على ذلك أن مكة قبل ظهور الإسلام رغم أن كانت بلد قاحلة بدون ماء أو حتى زراعة لكن وجودها بالقرب من البيت الحرام وكذلك وجودها في طريق تجارة بين منطقتين إنتاجيتين كبرتين هما اليمن والشام أضاف لها عز ومكانة ومجد تجارى بين العرب جميعا.

وأيضا المنطقة الغربية الجنوبية من البلاد غير مستغلة استغلالا جيدا رغم قربها من مصادر المياه في الجنوب بالإضافة يمكن استخدام الفائض من المياه في البحيرة التى خلف السد.

صديق: الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع تبعا للدستور فيجب أن تكون الشريعة الإسلامية هى الأساس الذى يبنى عليه الحلول ويجب ترك القيمة الإيجارية تبعا للحديث"الناس عند شروطهم".

الرد:

هذا صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شئ

وليس الشروط هى دليل صحة العقد و قال رسول الله عليه الصلاة والسلام"ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط"وسأورد إليك الأحاديث والآيات الدالة على صحة التشريع.

1 -فرض الضريبة كل شهر

أ - لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) "لازكاة في مال حتى يحول"والحكمة في الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء.

ب- لقوله عز وجل في زكاة الزروع"وآتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام 141) وحصاد الإيجار يكون شهريا.

2 -فرض ضريبة على الشقق الفارغة

أ - يقول الله عز وجل"ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد" (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته.

قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون - س 83 - م 79 - 6 ذو الحجة 1376 هـ - 4 يولية 1957 م (من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال.

(إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب في دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك في الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت