فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 126

قيمتها مهما بلغت - أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها في الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت في الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها - والحكم كذلك في المنزل المشار إليه في السؤال - فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول في يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا في السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا في قيمته مهما بلغت).

ب - العمل بالمثل لحكم الله في زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان في الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة.

قال تعالى"والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"

ب - في موضوع زكاة الأنعام فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع

الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول(صلى

الله عليه وسلم)"ليس على العوامل من شئ"وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة

أو المباعة مهما كان عددها.

ج - فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى في المناطق الجديدة

أ - ذلك لآن الأراضى في زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق في ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها.

نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات (فقه السنه 197)

أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه

إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه.

أأ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا

فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن

الخطاب فقال: لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله

ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون

فهم أحق بها

ب ب - عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى.

ج ج - لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام"عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات"

د - عن تفسير قوله تعالى (كما جاء في تفسير ابن كثير) "إن الذين يكنزون الذهب والفضة"

ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه"

حول الكنز"هو المال الذى لايؤدى زكاته"وقال ابن عمر"ما أدى زكاته فليس بكنز وإن"

كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز"وعندما نزلت تلك الآية"

ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه"يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية"فقال الرسول

عليه الصلاة والسلام"إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض"

المواريث من أموال تبقى بعدكم""

4 -نظم الإيجار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت