الصفحة 131 من 141

المحرمة عن الطواف بالبيت حتى تطهر فليس لأحد كلام في صحة الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وليس مع القائلين بعدم الاشتراط دليل إلا تخصيصها بالضرورة، وعندي أن الضرورة تقدر بقدرها والأمر في ذلك إلى أمانة المسلمين فمتى ابتليت بالحيض حال إحرامها نظرت فإن أمكنها البقاء بوجه من الوجوه دون ضرر في النفس والمال أو أمكنها العود إلى البيت لتطوف طاهرا تعينت الطهارة في حقها.

أما إذا لم يكن كذلك فهي معذورة، وقد سقطت الطهارة في الصلاة عند العجز عنها مع اتفاق الأئمة على وجوبها فيها فما دونها أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت