الصفحة 83 من 141

المبحث الأول

حكم الطهارة لصحة الطواف من حيث الجملة

اعلم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين على ما قدمنا أكثر من مرة.

1 -طهارة الثوب والبدن من النجاسات.

2 -إزالة الحدث وهي على ضربين:

أ- الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض.

ب- انتقاض الوضوء بناقض من النواقض المعروفة كالخارج من السبيلين والنوم ونحو ذلك.

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة لصحة الطواف وعدم اشتراطها وبيان مذاهبهم على النحو التالي:

المذهب الأول:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الأصح إلى اشتراط الطهارة لصحة الطواف بمعنى أنه لو طاف على غير طهارة تعين في حقه إعادة الطواف [1] .

وقد استدلوا بالمنقول والمعقول.

(1) "الكافي"لابن عبد البر: (1/ 405) ،"روضة الطالبين": (3/ 79) ،"الإنصاف": (4/ 16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت