المبحث الأول
حكم الطهارة لصحة الطواف من حيث الجملة
اعلم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين على ما قدمنا أكثر من مرة.
1 -طهارة الثوب والبدن من النجاسات.
2 -إزالة الحدث وهي على ضربين:
أ- الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض.
ب- انتقاض الوضوء بناقض من النواقض المعروفة كالخارج من السبيلين والنوم ونحو ذلك.
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة لصحة الطواف وعدم اشتراطها وبيان مذاهبهم على النحو التالي:
المذهب الأول:
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الأصح إلى اشتراط الطهارة لصحة الطواف بمعنى أنه لو طاف على غير طهارة تعين في حقه إعادة الطواف [1] .
وقد استدلوا بالمنقول والمعقول.
(1) "الكافي"لابن عبد البر: (1/ 405) ،"روضة الطالبين": (3/ 79) ،"الإنصاف": (4/ 16) .