الذي هو ركن الحج، فيأتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء بالطواف الذي هو ركن [1] .
إذا ثبت هذا فاعلم أن أهل العلم لهم تفصيلات وآراء حول اشتراط الطهارة للطواف، وعدم اشتراطها، وحكمها بالنسبة لطواف الصغير، وهل يعذر من عجز عنها ويصح طوافه أولا؟ وقد رأيت أن أجعل هذا الفصل مبنيا على المباحث الآتية:
(1) "المبسوط": (4/ 35) .