الصفحة 57 من 141

الفصل الثاني

في مس المصحف

اعلم أنه لا خلاف بين أئمة الفتوى في جواز مس المصحف لغير المحدث.

أما المحدث وهو على قسمين كما عرفت، حدث أكبر وهو الجنابة والحيض، وحدث أصغر وهو زوال الطهارة بناقض من نواقض الوضوء، فللفقهاء تفصيلات في جواز مسه وهل للمحدث حمله في علاقة وهل يجوز مس كتاب فيه قرآن كالتفسير والفقه والرسائل ونحوها؟، ولهذا فقد جعلت هذا الفصل مبنيا على المباحث الآتية:

-المبحث الأول: في مس المصحف للمحدث.

-المبحث الثاني: حمل المحدث للمصحف حملا غير مباشر.

-المبحث الثالث: في مس المحدث شيئا فيه قرآن غير المصحف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت