الفصل الثاني
في مس المصحف
اعلم أنه لا خلاف بين أئمة الفتوى في جواز مس المصحف لغير المحدث.
أما المحدث وهو على قسمين كما عرفت، حدث أكبر وهو الجنابة والحيض، وحدث أصغر وهو زوال الطهارة بناقض من نواقض الوضوء، فللفقهاء تفصيلات في جواز مسه وهل للمحدث حمله في علاقة وهل يجوز مس كتاب فيه قرآن كالتفسير والفقه والرسائل ونحوها؟، ولهذا فقد جعلت هذا الفصل مبنيا على المباحث الآتية:
-المبحث الأول: في مس المصحف للمحدث.
-المبحث الثاني: حمل المحدث للمصحف حملا غير مباشر.
-المبحث الثالث: في مس المحدث شيئا فيه قرآن غير المصحف.