فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 136

فقط.

-إذا دخل المسافرون المسجد للصلاة، فإذا كان قد أذن فيه للصلاة فلا حرج أن يقيموا للصلاة بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية، وقد حصل بأذانهم.

-وإذا دخل المسافرون المسجد للصلاة، ولم يؤذن فيه للصلاة، ولكن قد أذن في المساجد المجاورة، فلا حرج أن يقيموا للصلاة بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية، وقد حصل بأذان المساجد المجاورة.

-وإذا دخل المسافرون المسجد للصلاة، ولم يؤذن فيه للصلاة، ولم يؤذن في المساجد المجاورة، فيجب في حقهم الأذان والإقامة، لفعله - صلى الله عليه وسلم - لما نام عن صلاة الفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم.

-وإذا كان لا يعلم هل أذن في هذا المسجد أو لا، وهل أذن في المساجد المجاورة أو لا، فالأصل أنه أذن في هذا المسجد وفي غيره، فلا حرج أن يقيموا للصلاة بدون أذان.

-أما النساء فيستحب في حقهن الإقامة فقط، ولا يشرع لهن الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.

-إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورين أن يؤذنوا أذانا واحدا فقط، ويقيموا لكل صلاة، لفعله - صلى الله عليه وسلم -،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت