-من سافر فجمع وقصر بعد خروجه من مدينته، ثم طرأ له طارئ فقطع السفر وعاد إلى مدينته، الراجح أن صلاته صحيحة، لأنه أداها على وجه شرعي صحيح، فبرئت ذمته منها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
-لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ- بصلاة نافلة.
ب- بأذكار.
ج- بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة.
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجا من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
-الأذان والإقامة للمسافر ... إذا كان منفردا (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة بل هما سنة في حقه.
-أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما» رواه البخاري ومسلم.
-فالأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال)