فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 136

أن يقصر ولو لم ينو القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

-من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصل ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

-من صلى صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى بلده وصلاة العصر أو العشاء مقامة أو قبل الأذان، لا يلزمه أن يدخل معهم، لأنه صلى على الوجه المشروع، وقد برئت ذمته، وليس عليه أن يعيد الصلاة، لأنه أداها وجمعها مع الأولى بصورة شرعية صحيحة. ولو صلى معهم بنية النافلة، ودفعا للشبهة عنه، وحتى لا يساء به الظن، فهو أحسن وأفضل وأكمل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت