فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 136

دقائق مثلا)، أما إذا كان الفاصل طويلا ولم يعلم بالحكم إلا بعد فترة طويلة من الانتهاء من الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية تامة بأربع ركعات.

-من دخل المسجد والإمام يصلي العشاء، وهو لم يصل المغرب، الصحيح: أنه يدخل معهم بنية المغرب، وهم يصلون العشاء، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فإذا صلى الإمام ثلاثا وقام للرابعة جلس هذا المأموم وقرأ التشهد وهو مخير بين أن ينتظر الإمام، فإذا سلم الإمام سلم معه أو يجوز له أن يسلم قبل الإمام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

-من دخل المسجد وهو لم يصل الظهر، ووجد الإمام يصلي العصر، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر وهم يصلون العصر ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ويجب عليه أن يصليها تامة أربعًا من غير قصر، لأنه ليس هناك اختلاف في الأفعال بين الصلاتين، كما أن عدد الركعات واحدة، ولا فرق في الهيئة بينهما، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

-من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت