كان أدرك الصلاة من أولها أم أدرك ركعة واحدة فقط أم ركعتين أم ثلاثا، ولا يجوز له القصر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ، ولما رواه الإمام مسلم أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال: تلك هي السنة.
-وإذا أدرك المسافر أقل من ركعة، كأن يكون دخل مع الإمام المقيم في التشهد الأخير يلزمه أن يتم، ولو لم يدرك ولا ركعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» البخاري ومسلم، ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» .
- (إذا صلى مقيم خلف مسافر) يلزمه أن يتم، فإذا سلم المسافر من ركعتين يلزم المقيم أن يأتي بركعتين ليتم بذلك أربع ركعات.
- (إذا صلى المسافر خلف مقيم، وقصر المسافر صلاته) ، فالواجب على المسافر، أن يتم ولا يقصر، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ، فيجب عليه أن يأتي بركعتين ثانيتين حتى يتم أربع ركعات هذا إذا كان الفاصل قصيرًا بين سلامه وعلمه بالحكم الشرعي (كسبع