فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 136

-لكن لو أنكم لم تصلوا صلاة الجمعة بأي عذر من الأعذار، وصليتم صلاة الظهر فيجوز لكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر، لكن لو أنكم صليتم صلاة الجمعة فلا يجوز لكم الجمع.

-السفر يوم الجمعة .... إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة فيحرم السفر لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .... } [الجمعة: 9] أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.

-يصح للمسافر أن يصلي (صلاة النافلة) على الراحلة في"السيارة"ويتجه حيث كان، ولا يشترط استقبال القبلة، لأنه ثبت في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به» ، ولا يشترط القيام والركوع والسجود بل يومئ بالركوع والسجود.

-أما إذا كانت الصلاة فريضة، فلا يجوز له الصلاة على الراحلة"السيارة"بل لابد من النزول والصلاة على الأرض، لأنه لابد من استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على قدر الاستطاعة، إلا إذا تعذر النزول للأرض، فيصلي في"السيارة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت