فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 34

بداية ينبغي ألا يلتفت إلى الأحاديث الموضوعة والضعيفة في هذا الشأن ومنها:

1 -إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى.

وهذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات.

2 -"إذا أتى أحدكم أهله فليلقي على عِجزِه وعِجزِها شيئًا ولا يتجردا تجرد البعيرين".

رواه النسائي في عشرة النساء وفي لفظ آخر:

"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد البعيرين".

فهذا ضعفه البيهقي والنسائي وغيرهما وقالوا حديث منكر.

ويرد هذا النقل الصريح والعقل الصحيح.

-فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت:

"كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني حتى أقول له دع لي دع لي وهما جُنبان".

فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر ويؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: سألت عطاء فقال:

"سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه".

• قال حافظ في الفتح

واستدل بهذا الحديث الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه.

• وقال ابن قدامة في المغني

ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن.

-ومما يشهد على ذلك ويدل عليه:

-ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معاوية بن حيدة قال:

"قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟"

قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فأفعل قلت والرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت