فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 34

الأدب السادس: الوضوء بين الجِماعين

وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (بينهما وضوءًا) "

-وفي رواية:

"وضوءه للصلاة"

فإنه أنشط في العودة"."

الأدب السابع: ومن الأدب إذا أراد النوم بعد الجماع فعليه بالوضوء

ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضآ

1)فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت:

"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة".

2)وأخرج ابن حبان وابن ماجة وابن خزيمة في صحاحهم عن ابن عمر قال:

"يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟، قال: نعم إذا توضأ"

-وعند أبي داود بلفظ:

"توضأ واغسل ذكرك ثم نم"

-وفي رواية عند مسلم:

"نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء"

-وفي رواية أخرى:

"نعم ويتوضأ إن شاء".

3)وأخرج أبو داود بسند حسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق (1) والجنب إلا أن يتوضأ".

• قال ابن الزبير

وهو طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء.

(1) المتضمخ بالخلوق: المكثر التلطخ بالخلوق وهو بفتح المعجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت