وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"
• قال شيخ الإسلام في الفتاوى (21/ 624)
ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة.
• قال الشوكاني في (فتح القدير)
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين.
وقوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} قيل هو شيء تتأذى به المرأة.
وفسره القرطبي وغيره: برائحة الدم (دم الحيض) .
• وقال السيد رشيد رضا (رحمه الله) في قوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذًى}
أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه، ويعني به الضرر الجسماني، قال:
لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة أخرى وهي إفراز الدم المعروف.
• وجاء في تفسير المراغي
قد اثبت الطب الحديث أن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية:
1 -ألآم أعضاء التناسل في الأنثى وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيض أو في الحوض تضر صحتها ضررًا بليغًا وربما أدى ذلك إلى تلف المبيض وأحدث العقم.
2 -إن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد يحدث التهابًا صديديًا يشبه السيلان وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل، وقد يصاب بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة.
-وعلى الجملة فقرابها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها، ولذلك أجمع علماء الدين والطب على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة وليس لنا إلا أن نقول صدق ربنا وصدق رسوله - صلى الله عليه وسلم -.