فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 41

-أن يكون التغيير متصلًا بأساس جوهري قام عليه رضاء الأطراف.

-أن يكون من شأن هذا التغيير التعديل الجوهري لطبيعة الالتزامات التي يتحملها الأطراف في المعاهدة.

-يجب ألا يكون التغيير متوقعا من الأطراف ومنصوصا عليه في المعاهدة.

-ألا يكون التغيير بسبب خرق المعاهدة بواسطة الطرف المستند إلى التغيير أو أي التزام دولي آخر.

وهكذا يجوز للدولة العضو في المنظمة الدولية الانسحاب من المنظمة إذا حدث تغيير أساسي في الظروف، سواء أكان الانسحاب كليًا أم جزئيا [1] .

(1) في فبراير سنة 1966 انسحبت فرنسا من القيادة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلنطي وبدون الانسحاب كلية من تلك المنظمة. وقد أثار هذا الموقف التساؤل حول ما إذا كان من الجائز الانسحاب الجزئي من منظمة دولية إذا لم يكن هناك نص صريح بذلك في النظام الأساسي للمنظمة، وقد أثارت فرنسا قاعدة تغير الظروف، وأنها إذا كان لها أن تنسحب كلية من المنظمة وفقا لتغير الظروف فيجب أن يخول لها الحق في الانسحاب الجزئي.

وقد قبلت الدول الأعضاء في المنظمة الانسحاب الجزئي لفرنسا للحيلولة دون انسحابها بالكامل، وكذلك أعلنت اليونان انسحابها الجزئي من المنظمة عام 1974 وحول انسحاب فرنسا من منظمة حلف شمال الأطلنطي.

انظر:

ويراجع بصفة عامة أ. د. جعفر عبد السلام، شرط بقاء الشيء على حاله أو نظرية تغير الظروف في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1970.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت