لكن الإمام مالك اختار الضأن في العقيقة على مذهبه في الضحايا كما قال ابن رشد [1] وابن قيم الجوزية [2] وذلك على الرواية التى ترى أن مالكًا يجوز الإبل والبقر في العقيقة.
ويفضل الإباضية الضأن على الماعز، والماعز على البقر، والبقر على الإبل حيث قال شارح النيل وشفاء العليل:"والضأن أولى من المعز، وهو من البقر، وهو من الإبل، وقيل الإبل أولى من البقر، وهو من الضأن، وهو من المعز" [3] .
والراجح هو رأى الجمهور في هذه المسألة أيضًا لما ذكر في المسألة السابقة.
(1) بداية المجتهد ج 1 ص 463، وانظر البحر الزخار ج 5 ص 312.
(2) تحفة الودود ص 78.
(3) شرح النيل وشفاء العليل ج 4 ص 539.