فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 115

وأيضًا لا تشرع العقيقة بغير الإبل والبقر والغنم لأنها هى التى عرفت شرعًا، ولم ينقل التضحية بغيرها عن النبى - ولا عن الصحابة رضى الله عنهم، والعقيقة تقاس عليها.

وما روى عن إبراهيم التيمى أنه تستحب العقيقة ولو بعصفور فقد قال عنه الدكتور عبد الغفار البندارى"وهو ليس من كلام النبى - ولا يصح" [1] .

وقال عنه ابن قيم الجوزية:"فإنه كلام خرج على التقليل كقول ... الرسول - لعمر في الفرس"لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم" [2] ."

بعد أن رجحت رأى الجمهور في جواز العق بالإبل والبقر بالإضافة إلى الشياه.

فما هو أفضل هذه الأنواع؟

أفضلها عند الشافعية والحنابلة والزيدية الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز.

قال الإمام الشافعى:"والإبل أحب إلى أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلى أن يضحى بها من الغنم، وكل ما غلا عن الغنم أحب إلى مما رخص، وكل ما طاب لحمه كان أحب إلى مما خبث لحمه، قال: والضأن أحب إلىّ من المعز" [3] .

(1) هامش ص 76 من تحفة الودود.

(2) تحفة الودود ص 76.

(3) الأم: لأبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 150 - 204 هـ، دار الفكر، ... بيروت - لبنان، طبع 1410 هـ - 1990 م، ج 2 ص 246، وانظر شرح النووى لمسلم ج 13 ص 118، والبحر الزخار ج 5 ص 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت