فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 115

الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلًا يقول بأنه يشترط في ذبائح شئ من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل" [1] ."

وقال صاحب تحفة الأحوذى:" (وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية) قد ورد في أحاديث العقيقة لفظ الشاة والشاتين مطلقًا من غير تقييد، فإطلاق لفظ الشاة والشاتين يدل على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية أصحهما يشترط قال الحافظ: وهو بالقياس لا بالخبر انتهى" [2] .

وأرجح رأى الجمهور في أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية لأنهما يجمع بينهما التقرب إلى الله فتقاس العقيقة على الأضحية.

(1) نيل الأوطار ج 5 ص 138.

(2) تحفة الأحوذى ج 5 ص 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت