فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 115

نسك، فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع" [1] ."

وقد رجح عدد من العلماء رأى الجمهور مضعفين رأى المالكية منهم ابن حجر وابن حزم وابن قيم الجوزية وسوف أذكر رأى كل واحد منهم على حدة لوضوحه وسلاسته:

فقد قال ابن حجر بعد أن ذكر أدلة الجمهور:"وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك هما سواء فيعقّ عن كل واحد منهما شاة واحتج بما جاء أن النبى:"عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا"أخرجه أبو داود ولا حجة له فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ ..."كبشين كبشين"وأخرج أيضًا من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبى داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواترة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أنه يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطًا بل ... مستحب" [2] .

وقال الإمام الغزالى بعد أن ذكر دليل الإمام مالك هذا:"وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة" [3] .

(1) زاد المعاد ج 2 ص 328.

(2) فتح البارى ج 9 ص 487.

(3) إحياء علوم الدين للإمام: أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، المتوفى سنة 505 هـ، وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعلامة أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1407 هـ - 1990 م، ج 2 ص 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت