للحج ركنان، إذا تركهما الحاج، أو ترك واحدًا منهما بطل حجه، وهما:
والوقوف معناه الوجود، وليس الوقوف
على الأرجل، وبهذا يعد وجود الحاج في عرفة، وقوفًا معتبرًا، سواء أكان قاعدًا أم ماشيًا أم نائمًا.
وشرط الوقوف أن يكون بعرفة، وهي معروفة الحدود اليوم بإشارات خاصة حولها، وأن يكون في يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، من زوال الشمس - بُعَيْد الظهر - إلى طلوع فجر يوم النحر، ولو كان الوقوف دقيقة واحدة.
وهو طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، أو طواف الحج، أو طواف الإفاضة. وله شروط هي: الإسلام، والنية. وتقديم الإحرام عليه، وتقديم الوقوف بعرفة عليه، وفعل أكثره وهو أربعة أشواط، وأن يكون في يوم النحر وما بعده، وأن يكون حول البيت الحرام من داخل المسجد لا خارجه، وأن يطوف الحاج بنفسه ولو محمولا عند العجز عن المشي، ولا تصح نيابة غيره عنه إلا أن يكون مغمى عليه.
هذا، ولكل من الوقوف والطواف شروط، وواجبات، وسنن، سوف يأتي بيانها.