2 -أن يكون المرمي حجرًا، أو شيئًا من جنس الأرض، كالطين، فإذا كانت غير ذلك، لم يصح الرمي بها.
3 -أن لا يقل الرمي عن سبع حصيات في سبع رميات، في كل موضع. فإذا رمى الحصيات السبع مرة واحدة، كفاه عن واحدة فقط، ولزمه أن يرمي ستًا بعدها.
4 -أن يقصد الرمي في مكان الرمي، فلو طارت الحجرة من يده إلى مكانها من غير قصد منه، كما إذا دفعه غيره فطارت الجمرة من يده فسقطت في مكانها، لم يصح.
ه - أن تقع الجمرة التي يرميها في مكانها المقصود، داخل دائرة الرمي، فإن وقعت خارجها، لم يصح، إلا أن يكون قريبًا منها فيصح، وقد قُدِّرَ ذلك بذراع.
فالحلق إزالة الشعر من الرأس بالموسى وما في معناه، والتقصير قطع جزء من شعر الرأس بالمقص وما إليه، وهو أدنى من الحلق، والحلق أفضل من التقصير للرجال، كما أن التقصير أفضل من الحلق للنساء.
ويشترط في الحلق والتقصير أن لا يقل عن الحد الذي يجب في مسح الرأس للوضوء، وهو ربع الرأس، يحلقه بالموسى، أو يقصر منه بمقدار أنملة، فإن كان لا شعر على رأسه، كالأصلع، أَمَرّ الموسى علي رأسه وكفاه.
ويسمى طواف الصَّدَر، وهو واجب على أهل الآفاق لا غير، وهم المقيمون خارج دائرة الحل، أما المقيمون في مكة المكرمة، أو داخل دائرة الحل، فلا يجب عليهم هذا الطواف، كما لا يجب على غير الحاج أصلاَ، فالمعتمرون، لا يلزمهم طواف الوداع مطلقًا. هذا ويشترط لصحة طواف الوداع ما يشترط لصحة طواف الزيارة «طواف الإفاضة» الذي هو ركن الحج، باستثناء شرط الزمان، إذ يشترط في طواف الوداع أن يكون بعد طواف الزيارة، وكل طواف يؤديه الحاج بعد طواف الزيارة، يكون للوداع ولو لم يتصل به السفر مباشرة.