ط - ثم تنح نحو اليمين قليلًا قدر ذراع، تكن أمام قبر الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، فسلم عليه بألقابه وأوصافه كما فعلت مع صاحبه الصديق.
ي - ثم عد إلى مكانك الأول مقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستشفعًا به ومودعًا، حزين القلب منكسر الفؤاد، داعيًا لك ولإخوانك في الإيمان، متيقنًا إجابة دعوتك، فإنك في مكان مبارك.
س /1/:
إذا قدر الإنسان على الحج ماليا، رجلا كان أو امرأة، ولم يقدر عليه بدنيا، لعجز دائم، كالشلل أو الزمانة مثلا، وكذلك من قدر عليه ماليا ولكن منع منه لأساب إدارية، مثل تحديد عدد الحجاج مثلا، فماذا يجب عليه؟
ج /:
في المذهب الحنفي قولان، الأول: يسقط عنه الحج بالكلية، ما دام العذر مستمرا، ولا يلزمه شيء، لأن القدرة البدنية شرط من شروط وجوب الحج على هذا القول، والقول الثاني: يجب عليه أن ينيب عنه غيره من ماله، ليحج عنه من بلده، أو يوصي بالحج عنه بعد موته، ويكون ذلك من بلده ومن ثلث تركته، والقول الأول هو الأقوى في المذهب، لكن الثاني هو الأحوط، هذا مادام العذر مستمرا، فإذا زال العذر وهو قادر ماليا، فإن عليه أن يحج بنفسه، ولو كان قد أحج عنه غيره.
س /2/:
إذا قدرت المرأة على الحج ماليا وبدنيا، إلا أنها لم تجد الزوج أو المحرم المأمون الذي يرافقها في حجتها، وذلك طيلة حياتها، فماذا يجب عليها؟
ج /:
في المذهب الحنفي قولان: الأول يسقط الحج عنها بالكلية، لأن توفر الزوج أو المحرم للمرأة شرط وجوب الحج عليها، فإذا لم يتوفر لها مدة حياتها لم يجب الحج عليها. والقول الثاني: يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها، وهو الأقوى في المذهب. ولا تَحُل الرفقة من النساء أو الرجال محل المحرم ولو كانت مأمونة.
س /3/:
ماذا تفعل المرأة إذا عرض لها الحيض أو النفاس أو الاستحاضة في الحج؟
ج/:……………………………