فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 110

التطيب ممنوع على المحرم مدة إحرامه، لأنه ترفه، وهو مناف لما شرع الإحرام من أجله وهو التقشف، وسوأ في ذلك أن يتطيب في بدنه أو ثوبه، ولا يضره أن يشم طيبا من غيره من غير قصد منه.

س / 6 /:

ما حكم تقبيل الحجر الأسود، وما ذا يجب على من لم يقبله أثناء الطواف؟

ج /:

تقبيل الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف سنة على من يستطيعه من غير أن يلحق بنفسه أو غيره أذى، فإذا نتج عن ذلك إيذاء به أو بغيره من شدة الزحام منع منه، وربما وصل المنع إلى درجة التحريم إذا اشتد الإيذاء، وهو ما يغفل عنه كثير من الناس، فإن تمكن المسلم من تقبيل الحجر الأسود في طوافه في كل الأشواط أو في بعضها بالشروط السابقة فحسن، وإلا أشار إليه بيده في كل شوط عندما يصل إلى محاذاته ثم يقبل يده، ولا حاجة إلى أن يزيد على ذلك، ولا يلزمه شيء بعد ذلك.

س/7/:

متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة، ومتى ينتهي، وما هي حقيقة الوقوف بعرفة، وما هو مكان الوقوف؟

ج /:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت