وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة (بُعَيْد الظهر) إلى طلوع فجر يوم الأضحى، وكل من وقف في هذا الوقت في عرفة ولو لحظة واحدة كفاه عن فرض الوقوف، سواء كان ذلك في الليل أو النهار، إلا إن الواجب على من وقف في النهار أن يستمر في الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس ولو لحظة واحدة، فإن لم يفعل وانصرف منها قبل الغروب لزمه دم (ذبح شاة في منطقة الحرم) فداء لمخالفته، أما من وصل إلى عرفة بعد الغروب ثم غادرها بعد الوقوف فيها ولو إلى لحظة واحدة، فلا شيء عليه، والوقوف بعرفة معناه الوجود فيها في ذلك الوقت مطلقا، قائما أو قاعدا أو مستلقيا، وسواء كان نائما أو مستيقظا، وسواء كان راكبا أو ماشيا على الأرض، وعرفة معروفة الحدود، وعلى حدودها إشارات معروفة كان قد حددها وعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد نمرة كان كله خارج منطقة عرفة، والآن بعد توسعته أصبح جزء منه من داخل عرفة، وعليه فإذا وقف الحاج في الزمان المشار إليه ولو لحظة داخل حدود عرفة، ولو كان ذلك داخل الجزء الجديد من مسجد نمرة الداخل في حدود عرفة،