فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 110

أجمع الفقهاء على أن الحج على ثلاثة أنواع: إفراد، وقران، وتمتع.

أما الإفراد:

فهو نية الحج وحده عند الإحرام، ولا يغيّر من وصفه هذا الإحرام بالعمرة بعد انقضاء أفعال الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت