فهرس الكتاب
الصفحة 22 من 110
أجمع الفقهاء على أن الحج على ثلاثة أنواع: إفراد، وقران، وتمتع.
أما الإفراد:
فهو نية الحج وحده عند الإحرام، ولا يغيّر من وصفه هذا الإحرام بالعمرة بعد انقضاء أفعال الحج.
حجم الخط: